انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 1326ترقيم الموقع

كتاب الأشربة

باب الحد في الخمر

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن ابن شهاب:

أنه سئل عن حد العبد في الخمر فقال بلغني أن عليه نصف حد الحر في الخمر وأن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر قد جلدوا عبيدهم نصف حد الحر في الخمر

السند · راويان

  1. مالك
  2. ابن شهاب
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة