انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 1339ترقيم الموقع

كتاب العقول

باب ما جاء في دية العمد، إذا قبلت وجناية المجنون

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

أن ابن شهاب كان يقول:

في دية العمد إذا قبلت خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة

السند · 3 رواة

  1. يحيى
  2. مالك
  3. ابن شهاب كان
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة