انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 1514ترقيم الموقع

كتاب السلام

باب ما جاء في السلام على اليهودي والنصراني

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن عبد الله بن عمر أنه قال:

قال رسول الله ﷺ إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول السام عليكم فقل عليك قال يحيى وسئل مالك عمن سلم على اليهودي أو النصراني هل يستقيله ذلك فقال لا

السند · 3 رواة

  1. مالك
  2. عبد الله بن دينار
  3. عبد الله بن عمر
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة