انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 276ترقيم الموقع

كتاب صلاة الجماعة

باب إعادة الصلاة مع الإمام

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

أن عبد الله بن عمر كان يقول:

من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما

تعليق المصنّف: قال مالك ولا أرى بأسا أن يصلي مع الإمام من كان قد صلى في بيته إلا صلاة المغرب فإنه إذا أعادها كانت شفعا

السند · 3 رواة

  1. مالك
  2. نافع
  3. عبد الله بن عمر كان
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة