انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 535ترقيم الموقع

كتاب الزكاة

باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

أن رسول الله ﷺ قال:

«لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني»

السند · 4 رواة

  1. يحيى
  2. مالك
  3. زيد بن أسلم
  4. عطاء بن يسار
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة