انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 537ترقيم الموقع

كتاب الزكاة

باب زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن ابن شهاب أنه قال:

لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرور ولا مصران الفارة ولا عذق ابن حبيق قال وهو يعد على صاحب المال ولا يؤخذ منه في الصدقة

السند · 3 رواة

  1. مالك
  2. زياد بن سعد
  3. ابن شهاب
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة