انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 550ترقيم الموقع

كتاب الزكاة

باب اشتراء الصدقة والعود فيها

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

سمعت عمر بن الخطاب وهو يقول:

حملت على فرس عتيق في سبيل الله وكان الرجل الذي هو عنده قد أضاعه فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بائعه برخص فسألت عن ذلك رسول الله ﷺ فقال لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم واحد فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه

السند · 5 رواة

  1. يحيى
  2. مالك
  3. زيد بن أسلم
  4. أبيه
  5. عمر بن الخطاب وهو
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة