انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 625ترقيم الموقع

كتاب الحج

باب لبس الثياب المصبغة في الإحرام

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن عبد الله بن عمر أنه قال:

نهى رسول الله ﷺ أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس وقال من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين

السند · 4 رواة

  1. يحيى
  2. مالك
  3. عبد الله بن دينار
  4. عبد الله بن عمر
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة