انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 657ترقيم الموقع

كتاب الحج

باب قطع التلبية

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن نافع:

أن عبد الله بن عمر كان يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يلبي حتى يغدو من منى إلى عرفة فإذا غدا ترك التلبية وكان يترك التلبية في العمرة إذا دخل الحرم

السند · راويان

  1. مالك
  2. نافع
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة