انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 663ترقيم الموقع

كتاب الحج

باب ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته:

أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة زوج النبي ﷺ أن عبد الله بن عباس قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي وقد بعثت بهدي فاكتبي إلي بأمرك أو مري صاحب الهدي قالت عمرة قالت عائشة ليس كما قال ابن عباس أنا فتلت قلائد هدي رسول الله ﷺ بيدي ثم قلدها رسول الله ﷺ بيده ثم بعث بها رسول الله ﷺ مع أبي فلم يحرم على رسول الله ﷺ شيء أحله الله له حتى نحر الهدي

السند · 4 رواة

  1. يحيى
  2. مالك
  3. عبد الله بن أبي بكر بن محمد
  4. عمرة بنت عبد الرحمن
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة