انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 666ترقيم الموقع

كتاب الحج

باب ما تفعل الحائض في الحج

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

أن عبد الله بن عمر كان يقول:

المرأة الحائض التي تهل بالحج أو العمرة إنها تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة وهي تشهد المناسك كلها مع الناس غير أنها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ولا تقرب المسجد حتى تطهر

السند · 4 رواة

  1. يحيى
  2. مالك
  3. نافع
  4. عبد الله بن عمر كان
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة