انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 699ترقيم الموقع

كتاب الحج

باب ما يجوز للمحرم أن يفعله

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

يُعرض هذا الحديث كما في الكتاب: لم تُحدَّد فيه بعدُ حدود السند والمتن.

وحدثني عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها قالت سمعت عائشة زوج النبي ﷺ تسأل عن المحرم أيحك جسده فقالت نعم فليحككه وليشدد ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي لحككت

انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة