انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 702ترقيم الموقع

كتاب الحج

باب ما يجوز للمحرم أن يفعله

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم:

أنه سأل سعيد بن المسيب عن ظفر له انكسر وهو محرم فقال سعيد اقطعه

السند · راويان

  1. مالك
  2. محمد بن عبد الله بن أبي مريم
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة