انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 704ترقيم الموقع

كتاب الحج

باب ما جاء فيمن أحصر بعدو

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن عبد الله بن عمر أنه قال:

حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله ﷺ فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله ﷺ أهل بعمرة عام الحديبية ثم إن عبد الله نظر في أمره فقال ما أمرهما إلا واحد ثم التفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة ثم نفذ حتى جاء البيت فطاف طوافا واحدا ورأى ذلك مجزيا عنه وأهدى

تعليق المصنّف: قال مالك فهذا الأمر عندنا فيمن أحصر بعدو كما أحصر النبي ﷺ وأصحابه فأما من أحصر بغير عدو فإنه لا يحل دون البيت

السند · 3 رواة

  1. مالك
  2. نافع
  3. عبد الله بن عمر
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة