انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 760ترقيم الموقع

كتاب الحج

باب العمل في الهدي إذا عطب أو ضل

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن عبد الله بن عمر أنه قال:

من أهدى بدنة ثم ضلت أو ماتت فإنها إن كانت نذرا أبدلها وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها

أسانيد أخرى للحديث: وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنسك

السند · 3 رواة

  1. مالك
  2. نافع
  3. عبد الله بن عمر
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة