انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 783ترقيم الموقع

كتاب الحج

باب العمل في النحر

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

أن عبد الله بن عمر قال:

من نذر بدنة فإنه يقلدها نعلين ويشعرها ثم ينحرها عند البيت أو بمنى يوم النحر ليس لها محل دون ذلك ومن نذر جزورا من الإبل أو البقر فلينحرها حيث شاء

السند · 3 رواة

  1. مالك
  2. نافع
  3. عبد الله بن عمر
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة