انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 87ترقيم الموقع

كتاب الطهارة

باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن أبيه عبد الله بن عمر:

أنه كان يقول قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء

السند · 5 رواة

  1. يحيى
  2. مالك
  3. ابن شهاب
  4. سالم بن عبد الله
  5. أبيه عبد الله بن عمر
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة