انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 901ترقيم الموقع

كتاب النذور والأيمان

باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن القاسم بن محمد:

أنه سمعه يقول أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس فقالت إني نذرت أن أنحر ابني فقال ابن عباس لا تنحري ابنك وكفري عن يمينك فقال شيخ عند ابن عباس وكيف يكون في هذا كفارة فقال ابن عباس إن الله تعالى قال { الذين يظاهرون } منكم { من نسائهم } ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت

السند · 3 رواة

  1. مالك
  2. يحيى بن سعيد
  3. القاسم بن محمد
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة