انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 905ترقيم الموقع

كتاب النذور والأيمان

باب ما تجب فيه الكفارة من الأيمان

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

أن رسول الله ﷺ قال:

«من حلف بيمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير»

السند · 5 رواة

  1. يحيى
  2. مالك
  3. سهيل بن أبي صالح
  4. أبيه
  5. أبي هريرة
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة