انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 911ترقيم الموقع

كتاب النذور والأيمان

باب جامع الأيمان

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

يُعرض هذا الحديث كما في الكتاب: لم تُحدَّد فيه بعدُ حدود السند والمتن.

وحدثني عن مالك عن أيوب بن موسى عن منصور بن عبد الرحمن الحجبي عن أمه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها سئلت عن رجل قال مالي في رتاج الكعبة فقالت عائشة يكفره ما يكفر اليمين قال مالك في الذي يقول مالي في سبيل الله ثم يحنث قال يجعل ثلث ماله في سبيل الله وذلك للذي جاء عن رسول الله ﷺ في أمر أبي لبابة

انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة