انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 914ترقيم الموقع

كتاب الضحايا

باب ما يستحب من الضحايا

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

أن عبد الله بن عمر ضحى مرة بالمدينة قال:

نافع فأمرني أن أشتري له كبشا فحيلا أقرن ثم أذبحه يوم الأضحى في مصلى الناس قال نافع ففعلت ثم حمل إلى عبد الله بن عمر فحلق رأسه حين ذبح الكبش وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس قال نافع وكان عبد الله بن عمر يقول ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى وقد فعله ابن عمر

السند · 4 رواة

  1. يحيى
  2. مالك
  3. نافع
  4. عبد الله بن عمر ضحى مرة بالمدينة
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة