انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 927ترقيم الموقع

كتاب الذبائح

باب ما يجوز من الذكاة في حال الضرورة

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن عطاء بن يسار:

أن رجلا من الأنصار من بني حارثة كان يرعى لقحة له بأحد فأصابها الموت فذكاها بشظاظ فسئل رسول الله ﷺ عن ذلك فقال ليس بها بأس فكلوها

السند · 4 رواة

  1. يحيى
  2. مالك
  3. زيد بن أسلم
  4. عطاء بن يسار
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة