انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 969ترقيم الموقع

كتاب النكاح

باب ما جاء في الصداق والحباء

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن سعيد بن المسيب أنه قال:

قال عمر بن الخطاب أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها كاملا وذلك لزوجها غرم على وليها

السند · 3 رواة

  1. مالك
  2. يحيى بن سعيد
  3. سعيد بن المسيب
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة