انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 983ترقيم الموقع

كتاب النكاح

باب جامع ما لا يجوز من النكاح

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

وعن سليمان بن يسار:

أن طليحة الأسدية كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها فنكحت في عدتها فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهما ثم قال عمر بن الخطاب أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لا يجتمعان أبدا

تعليق المصنّف: قال مالك وقال سعيد بن المسيب ولها مهرها بما استحل منها

السند · 4 رواة

  1. مالك
  2. ابن شهاب
  3. سعيد بن المسيب
  4. سليمان بن يسار
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة