انتقل إلى المحتوى

صحيح مسلم · رقم 1113

كتاب الصيام

باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر، وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم، ولمن يشق عليه أن يفطر

أخرجه مسلم في صحيحه
طريقة القراءة

عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره:

أن رسول الله ﷺ خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر قال وكان صحابة رسول الله ﷺ يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحق بن إبراهيم عن سفيان عن الزهري بهذا الإسناد مثله قال يحيى قال سفيان لا أدري من قول من هو يعني وكان يؤخذ بالآخر من قول رسول الله ﷺ

أسانيد أخرى للحديث: حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد قال الزهري وكان الفطر آخر الأمرين وإنما يؤخذ من أمر رسول الله ﷺ بالآخر فالآخر قال الزهري فصبح رسول الله ﷺ مكة لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثل حديث الليث قال ابن شهاب فكانوا يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره ويرونه الناسخ المحكم

السند

حدثني يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قالا أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة

انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة