انتقل إلى المحتوى

صحيح مسلم · رقم 1211

كتاب الحج

باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه

أخرجه مسلم في صحيحه
طريقة القراءة

سمعت عائشة رضي الله عنها تقول:

خرجنا مع رسول الله ﷺ لخمس بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله ﷺ من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة أن يحل قالت عائشة رضي الله عنها فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقيل ذبح رسول الله ﷺ عن أزواجه قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال أتتك والله بالحديث على وجهه

أسانيد أخرى للحديث: وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرتني عمرة أنها سمعت عائشة رضي الله عنها ح وحدثناه ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن يحيى بهذا الإسناد مثله

السند · 5 رواة

  1. عبد الله بن مسلمة بن قعنب
  2. سليمان يعني ابن بلال
  3. يحيى وهو ابن سعيد
  4. عمرة
  5. عائشة رضي الله عنها
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة