انتقل إلى المحتوى

صحيح مسلم · رقم 1211

كتاب الحج

باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه

أخرجه مسلم في صحيحه
طريقة القراءة

عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:

قدم رسول الله ﷺ لأربع مضين من ذي الحجة أو خمس فدخل علي وهو غضبان فقلت من أغضبك يا رسول الله أدخله الله النار قال أوما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون قال الحكم كأنهم يترددون أحسب ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى أشتريه ثم أحل كما حلوا

أسانيد أخرى للحديث: وحدثناه عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن الحكم سمع علي بن الحسين عن ذكوان عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم النبي ﷺ لأربع أو خمس مضين من ذي الحجة بمثل حديث غندر ولم يذكر الشك من الحكم في قوله يترددون

السند

  1. أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا
  2. غندر
  3. ابن المثنى
  4. محمد بن جعفر
  5. شعبة
  6. الحكم
  7. علي بن الحسين
  8. ذكوان مولى عائشة
  9. عائشة رضي الله عنها
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة