انتقل إلى المحتوى

صحيح مسلم · رقم 1216

كتاب الحج

باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه

أخرجه مسلم في صحيحه
طريقة القراءة

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:

أهللنا مع رسول الله ﷺ بالحج فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا فبلغ ذلك النبي ﷺ فما ندري أشيء بلغه من السماء أم شيء من قبل الناس فقال أيها الناس أحلوا فلولا الهدي الذي معي فعلت كما فعلتم قال فأحللنا حتى وطئنا النساء وفعلنا ما يفعل الحلال حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج

السند · 5 رواة

  1. ابن نمير
  2. أبي
  3. عبد الملك بن أبي سليمان
  4. عطاء
  5. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة