انتقل إلى المحتوى

صحيح مسلم · رقم 1406

كتاب النكاح

باب نكاح المتعة، وبيان أنه أبيح، ثم نسخ، ثم أبيح، ثم نسخ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة

أخرجه مسلم في صحيحه
طريقة القراءة

عن الربيع بن سبرة:

أن أباه غزا مع رسول الله ﷺ فتح مكة قال فأقمنا بها خمس عشرة ثلاثين بين ليلة ويوم فأذن لنا رسول الله ﷺ في متعة النساء فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة مع كل واحد منا برد فبردي خلق وأما برد ابن عمي فبرد جديد غض حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة فقلنا هل لك أن يستمتع منك أحدنا قالت وماذا تبذلان فنشر كل واحد منا برده فجعلت تنظر إلى الرجلين ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها فقال إن برد هذا خلق وبردي جديد غض فتقول برد هذا لا بأس به ثلاث مرار أو مرتين ثم استمتعت منها فلم أخرج حتى حرمها رسول الله ﷺ

أسانيد أخرى للحديث: وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي حدثنا أبو النعمان حدثنا وهيب حدثنا عمارة بن غزية حدثني الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله ﷺ عام الفتح إلى مكة فذكر بمثل حديث بشر وزاد قالت وهل يصلح ذاك وفيه قال إن برد هذا خلق مح

السند · 4 رواة

  1. أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري
  2. بشر يعني ابن مفضل
  3. عمارة بن غزية
  4. الربيع بن سبرة
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة