انتقل إلى المحتوى

صحيح مسلم · رقم 1433

كتاب النكاح

باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره، ويطأها، ثم يفارقها وتنقضي عدتها

أخرجه مسلم في صحيحه
طريقة القراءة

عن عائشة:

أن رسول الله ﷺ سئل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقها فتتزوج رجلا فيطلقها قبل أن يدخل بها أتحل لزوجها الأول قال لا حتى يذوق عسيلتها

أسانيد أخرى للحديث: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن فضيل ح وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية جميعا عن هشام بهذا الإسناد

السند · 5 رواة

  1. محمد بن العلاء الهمداني
  2. أبو أسامة
  3. هشام
  4. أبيه
  5. عائشة
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة