انتقل إلى المحتوى

صحيح مسلم · رقم 1473

كتاب الطلاق

باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته، ولم ينو الطلاق

أخرجه مسلم في صحيحه
طريقة القراءة

أن سعيد بن جبير أخبره:

أنه سمع ابن عباس قال إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها وقال { لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة }

السند · 5 رواة

  1. يحيى بن بشر الحريري
  2. معاوية يعني ابن سلام
  3. يحيى بن أبي كثير
  4. يعلى بن حكيم
  5. سعيد بن جبير
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة