انتقل إلى المحتوى

صحيح مسلم · رقم 1512

كتاب البيوع

باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة

أخرجه مسلم في صحيحه
طريقة القراءة

أن أبا سعيد الخدري قال:

نهانا رسول الله ﷺ عن بيعتين ولبستين نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض

أسانيد أخرى للحديث: وحدثنيه عمرو الناقد حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد

السند

  1. أبو الطاهر وحرملة بن يحيى
  2. ابن وهب
  3. يونس
  4. ابن شهاب
  5. عامر بن سعد بن أبي وقاص
  6. أبا سعيد الخدري
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة