انتقل إلى المحتوى

صحيح مسلم · رقم 1520

كتاب البيوع

باب تحريم بيع الحاضر للبادي

أخرجه مسلم في صحيحه
طريقة القراءة

يُعرض هذا الحديث كما في الكتاب: لم تُحدَّد فيه بعدُ حدود السند والمتن.

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة يبلغ به النبي ﷺ قال لا يبع حاضر لباد وقال زهير عن النبي ﷺ أنه نهى أن يبيع حاضر لباد

انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة