انتقل إلى المحتوى

صحيح مسلم · رقم 1524

كتاب البيوع

باب حكم بيع المصراة

أخرجه مسلم في صحيحه
طريقة القراءة

قال رسول الله ﷺ:

«من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فليحلبها فإن رضي حلابها أمسكها وإلا ردها ومعها صاع من تمر»

السند · 4 رواة

  1. عبد الله بن مسلمة بن قعنب
  2. داود بن قيس
  3. موسى بن يسار
  4. أبي هريرة
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة