انتقل إلى المحتوى

صحيح مسلم · رقم 1680

كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات

باب صحة الإقرار بالقتل، وتمكين ولي القتيل من القصاص، واستحباب طلب العفو منه

أخرجه مسلم في صحيحه
طريقة القراءة

أن أباه حدثه قال:

إني لقاعد مع النبي ﷺ إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة فقال يا رسول الله هذا قتل أخي فقال رسول الله ﷺ أقتلته فقال إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة قال نعم قتلته قال كيف قتلته قال كنت أنا وهو نختبط من شجرة فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته فقال له النبي ﷺ هل لك من شيء تؤديه عن نفسك قال ما لي مال إلا كسائي وفأسي قال فترى قومك يشترونك قال أنا أهون على قومي من ذاك فرمى إليه بنسعته وقال دونك صاحبك فانطلق به الرجل فلما ولى قال رسول الله ﷺ إن قتله فهو مثله فرجع فقال يا رسول الله إنه بلغني أنك قلت إن قتله فهو مثله وأخذته بأمرك فقال رسول الله ﷺ أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك قال يا نبي الله لعله قال بلى قال فإن ذاك كذاك قال فرمى بنسعته وخلى سبيله

السند · 6 رواة

  1. عبيد الله بن معاذ العنبري
  2. أبي
  3. أبو يونس
  4. سماك بن حرب
  5. علقمة بن وائل
  6. أباه
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة