انتقل إلى المحتوى

صحيح مسلم · رقم 1812

كتاب الجهاد والسير

باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم، والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب

أخرجه مسلم في صحيحه
طريقة القراءة

عن يزيد بن هرمز قال:

كتب نجدة بن عامر الحروري إلى ابن عباس يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم هل يقسم لهما وعن قتل الولدان وعن اليتيم متى ينقطع عنه اليتم وعن ذوي القربى من هم فقال ليزيد اكتب إليه فلولا أن يقع في أحموقة ما كتبت إليه اكتب إنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم هل يقسم لهما شيء وإنه ليس لهما شيء إلا أن يحذيا وكتبت تسألني عن قتل الولدان وإن رسول الله ﷺ لم يقتلهم وأنت فلا تقتلهم إلا أن تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغلام الذي قتله وكتبت تسألني عن اليتيم متى ينقطع عنه اسم اليتم وإنه لا ينقطع عنه اسم اليتم حتى يبلغ ويؤنس منه رشد وكتبت تسألني عن ذوي القربى من هم وإنا زعمنا أنا هم فأبى ذلك علينا قومنا

أسانيد أخرى للحديث: وحدثناه عبد الرحمن بن بشر العبدي حدثنا سفيان حدثنا إسمعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة إلى ابن عباس وساق الحديث بمثله قال أبو إسحق حدثني عبد الرحمن بن بشر حدثنا سفيان بهذا الحديث بطوله

السند · 5 رواة

  1. ابن أبي عمر
  2. سفيان
  3. إسمعيل بن أمية
  4. سعيد المقبري
  5. يزيد بن هرمز
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة