انتقل إلى المحتوى

صحيح مسلم · رقم 1971

كتاب الأضاحي

باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام، وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء

أخرجه مسلم في صحيحه
طريقة القراءة

عن عبد الله بن واقد قال:

نهى رسول الله ﷺ عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث قال عبد الله بن أبي بكر فذكرت ذلك لعمرة فقالت صدق سمعت عائشة تقول دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي فلما كان بعد ذلك قالوا يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون1 منها الودك فقال رسول الله ﷺ وما ذاك قالوا نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث فقال إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت فكلوا وادخروا وتصدقوا

السند · 5 رواة

  1. إسحق بن إبراهيم الحنظلي
  2. روح
  3. مالك
  4. عبد الله بن أبي بكر
  5. عبد الله بن واقد
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة