انتقل إلى المحتوى

صحيح مسلم · رقم 3720ترقيم الموقع

كتاب الأشربة

باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير، وبيان أنه منسوخ، وأنه اليوم حلال ما لم يصر مسكرا

أخرجه مسلم في صحيحه
طريقة القراءة

يُعرض هذا الحديث كما في الكتاب: لم تُحدَّد فيه بعدُ حدود السند والمتن.

قال أبو الزبير وسمعت جابر بن عبد الله يقولا1 نهى رسول الله ﷺ عن الجر والمزفت والنقير وكان رسول الله ﷺ إذا لم يجد شيئا ينتبذ له فيه نبذ له في تور من حجارة

انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة