انتقل إلى المحتوى

صحيح مسلم · رقم 2068

كتاب اللباس والزينة

باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل، وإباحته للنساء، وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على أربع أصابع

أخرجه مسلم في صحيحه
طريقة القراءة

أن عبد الله بن عمر قال:

وجد عمر بن الخطاب حلة من إستبرق تباع بالسوق فأخذها فأتى بها رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله ابتع هذه فتجمل بها للعيد وللوفد فقال رسول الله ﷺ إنما هذه لباس من لا خلاق له قال فلبث عمر ما شاء الله ثم أرسل إليه رسول الله ﷺ بجبة ديباج فأقبل بها عمر حتى أتى بها رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له أو إنما يلبس هذه من لا خلاق له ثم أرسلت إلي بهذه فقال له رسول الله ﷺ تبيعها وتصيب بها حاجتك

أسانيد أخرى للحديث: وحدثنا هارون بن معروف حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله

السند

  1. أبو الطاهر وحرملة بن يحيى
  2. ابن وهب
  3. يونس
  4. ابن شهاب
  5. سالم بن عبد الله
  6. عبد الله بن عمر
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة