انتقل إلى المحتوى

صحيح مسلم · رقم 2118

كتاب اللباس والزينة

باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه

أخرجه مسلم في صحيحه
طريقة القراءة

أن ناعما أبا عبد الله مولى أم سلمة حدثه:

أنه سمع ابن عباس يقول ورأى رسول الله ﷺ حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك قال فوالله لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه فأمر بحمار له فكوي في جاعرتيه فهو أول من كوى الجاعرتين

السند · 5 رواة

  1. أحمد بن عيسى
  2. ابن وهب
  3. عمرو بن الحارث
  4. يزيد بن أبي حبيب
  5. ناعما أبا عبد الله مولى أم سلمة
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة