يُعرض هذا الحديث كما في الكتاب: لم تُحدَّد فيه بعدُ حدود السند والمتن.
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا عبدة حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت إن لي ضرة فهل علي جناح أن أتشبع من مال زوجي بما لم يعطني فقال رسول الله ﷺ المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة ح وحدثنا إسحق بن إبراهيم أخبرنا أبو معاوية كلاهما عن هشام بهذا الإسناد