انتقل إلى المحتوى

صحيح مسلم · رقم 2130

كتاب اللباس والزينة

باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره والتشبع بما لم يعط

أخرجه مسلم في صحيحه
طريقة القراءة

يُعرض هذا الحديث كما في الكتاب: لم تُحدَّد فيه بعدُ حدود السند والمتن.

حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا عبدة حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت إن لي ضرة فهل علي جناح أن أتشبع من مال زوجي بما لم يعطني فقال رسول الله ﷺ المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة ح وحدثنا إسحق بن إبراهيم أخبرنا أبو معاوية كلاهما عن هشام بهذا الإسناد

انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة