انتقل إلى المحتوى

صحيح مسلم · رقم 306

كتاب الحيض

باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له، وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع

أخرجه مسلم في صحيحه
طريقة القراءة

أن عمر قال:

يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ

السند

وحدثني محمد بن أبي بكر المقدمي وزهير بن حرب قالا حدثنا يحيى وهو ابن سعيد عن عبيد الله ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير واللفظ لهما قال ابن نمير حدثنا أبي وقال أبو بكر حدثنا أبو أسامة قالا حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر

انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة