انتقل إلى المحتوى

صحيح مسلم · رقم 320

كتاب الحيض

باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة، وغسل أحدهما بفضل الآخر

أخرجه مسلم في صحيحه
طريقة القراءة

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال:

دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة فسألها عن غسل النبي ﷺ من الجنابة فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت وبيننا وبينها ستر وأفرغت على رأسها ثلاثا قال وكان أزواج النبي ﷺ يأخذن من رءوسهن حتى تكون كالوفرة

السند · 5 رواة

  1. عبيد الله بن معاذ العنبري
  2. أبي
  3. شعبة
  4. أبي بكر بن حفص
  5. أبي سلمة بن عبد الرحمن
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة