انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 2484

كتاب الزكاة

باب: زكاة الحنطة

طريقة القراءة

عن رسول الله ﷺ قال:

«لا يحل في البر والتمر زكاة حتى تبلغ خمسة أوسق ولا يحل في الورق زكاة حتى تبلغ خمسة أواق ولا يحل في إبل زكاة حتى تبلغ خمس ذود»

السند · 6 رواة

  1. إسمعيل بن مسعود
  2. يزيد بن زريع
  3. روح بن القاسم
  4. عمرو بن يحيى بن عمارة
  5. أبيه
  6. أبي سعيد الخدري
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة