انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 3245

كتاب النكاح

باب: إذا استشارت المرأة رجلا فيمن يخطبها هل يخبرها بما يعلم

طريقة القراءة

عن فاطمة بنت قيس:

أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له فقال ليس لك نفقة فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي فاعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال رسول الله ﷺ أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له ولكن انكحي أسامة بن زيد فكرهته ثم قال انكحي أسامة بن زيد فنكحته فجعل الله عز وجل فيه خيرا واغتبطت به

السند

  1. محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع
  2. ابن القاسم
  3. مالك
  4. عبد الله بن يزيد
  5. أبي سلمة بن عبد الرحمن
  6. فاطمة بنت قيس
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة