انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 3289

كتاب النكاح

الجمع بين المرأة وعمتها

طريقة القراءة

يُعرض هذا الحديث كما في الكتاب: لم تُحدَّد فيه بعدُ حدود السند والمتن.

أخبرنا محمد بن يعقوب بن عبد الوهاب بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام قال حدثنا محمد بن فليح عن يونس قال ابن شهاب أخبرني قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة يقول نهى رسول الله ﷺ أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها

انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة