انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 3396

كتاب الطلاق

باب: ما يفعل إذا طلق تطليقة وهي حائض

طريقة القراءة

عن عبد الله:

أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة فانطلق عمر فأخبر النبي ﷺ بذلك فقال له النبي ﷺ مر عبد الله فليراجعها فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها فإن شاء أن يمسكها فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء

السند · 5 رواة

  1. محمد بن عبد الأعلى
  2. المعتمر
  3. عبيد الله بن عمر
  4. نافع
  5. عبد الله
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة