انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 3400

كتاب الطلاق

الطلاق لغير العدة وما يحتسب منه على المطلق

طريقة القراءة

عن يونس بن جبير قال:

قلت لابن عمر رجل طلق امرأته وهي حائض فقال أتعرف عبد الله بن عمر فإنه طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي ﷺ يسأله فأمره أن يراجعها ثم يستقبل عدتها قلت له إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض أيعتد بتلك التطليقة فقال مه وإن عجز واستحمق

السند · 5 رواة

  1. يعقوب بن إبراهيم
  2. ابن علية
  3. يونس
  4. محمد بن سيرين
  5. يونس بن جبير
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة