انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 3415

كتاب الطلاق

باب: إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلها به

طريقة القراءة

عن ابن عمر قال:

سئل النبي ﷺ عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها الرجل فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر

تعليق المصنّف: قال أبو عبد الرحمن هذا أولى بالصواب

السند · 6 رواة

  1. محمود بن غيلان
  2. وكيع
  3. سفيان
  4. علقمة بن مرثد
  5. رزين بن سليمان الأحمري
  6. ابن عمر
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة