انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 3422

كتاب الطلاق

باب: الحقي بأهلك

طريقة القراءة

يُعرض هذا الحديث كما في الكتاب: لم تُحدَّد فيه بعدُ حدود السند والمتن.

أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم قال حدثنا محمد بن مكي بن عيسى قال حدثنا عبد الله قال حدثنا يونس عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك قال سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله ﷺ في غزوة تبوك وقال فيه إذا رسول رسول الله ﷺ يأتيني فقال إن رسول الله ﷺ ح وأخبرني سليمان بن داود قال أنبأنا ابن وهب عن يونس قال ابن شهاب أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك قال سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله ﷺ في غزوة تبوك وساق قصته وقال إذا رسول رسول الله ﷺ يأتي فقال إن رسول الله ﷺ يأمرك أن تعتزل امرأتك فقلت أطلقها أم ماذا قال لا بل اعتزلها فلا تقربها فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله عز وجل في هذا الأمر

انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة